آخر الاخبار

صنعاء..مواطن شجاع ينتقم من قيادي حوثي اغتصب ابنه في احد المراكز الصيفية عقب نفي الحوثي.. مصادر مطلعة في صنعاء تكشف لمأرب برس تفاصيل جديدة تثبت تورط المليشيات بفضيحة شحنة المبيدات الاسرائيلية في تطور خطير.. الحوثي يعلن رسمياً تأجير قطاع التعليم العالي في مناطق سيطرته لـ إيران أردوغان يتوعد بمواصلة كشف جرائم إسرائيل : هتلر العصر نتنياهو لن يفلت من المساءلة تعرف كيف تحمي نقسك من أساليب الاحتيال الاصطناعي.. إليك التفاصيل أبو عبيدة في ظهور جديد يكشف عن السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى إسرائيل في غزة تعرف على الدولة العربية التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت والمتحرك الزنداني يضع المبعوث الأممي أمام الخطوات التصعيدية للحوثيين مؤخراً على المستويين العسكري والاقتصادي شوارع إسطنبول تختنق وتغرق بطوفان بشري لوداع الشيخ عبد المجيد الزنداني وصلاة الجنازة عليه ماذا قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة في رحيل الشيخ عبد المجيد الزنداني ؟

إعلان الرئيس عن إنشاء محافظة سقطرى مخالف للقانون
بقلم/ المحامي: حسين عمر المشدلي
نشر منذ: 10 سنوات و 6 أشهر و 7 أيام
الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2013 06:47 م

خلال زيارته لجزيرة سقطرى صرح الاخ رئيس الجمهورية في كلمة له بعد صلاة العيد في الجزيرة بما نصه التالي: " لقد أتيت اليوم لأعلن لكم بأن أرخبيل سقطرى سوف يصدر قرار جمهوري بإعلانها محافظة تتعامل كأي محافظة مع مركز الدولة \". ومع تأييدنا الكامل لهذه الخطوة الصائبة التي اعلن عنها الاخ الرئيس والتي من المؤكد انها ستصب في مصلحة ابناء الجزيرة الا اننا نرى انه من المهم التنبيه الى ان ما اشار اليه الرئيس بشان عزمه على القيام بإصدار قرار جمهوري بإنشاء محافظة سقطرى سيعتبر في حال حصوله إجراء غير قانوني بل ومخالف صراحة لنصوص واحكام قانون السلطة المحلية النافذ وبالتحديد نص المادة (5) منه والتي تنص على ما يلي مادة (5) أ - تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها.

 ب - تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية. وذلك لأنه من الواضح ومن خلال نص المادة اعلاه ان كل ما يتعلق بإنشاء و تعديل التقسيم الاداري للوحدات الادارية المحددة بموجب قانون لايتم الا بموجب قانون مماثل يصدر عن مجلس النواب وليس بموجب قرار جمهوري يصدر عن رئيس الجمهورية.

ولهذا فان ما ورد على لسان الاخ الرئيس يجعلنا نقول انه يبدو ان هناك خلط واضح لدى من قدم له الاستشارة القانونية بهذا الشأن وذلك ما بين انشاء وتعديل التقسيم الاداري للمحافظات -والذي لايجوز المساس به الا بموجب قانون ووفقا لما هو مقرر في نص المادة السالفة الذكر - وما بين تعديل التقسيم الاداري للمديريات والذي اجاز القانون ان يتم بموجب قرار جمهوري يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وكما هو منصوص عليه في المادة (7) من قانون السلطة المحلية والتي تنص على ما يلي: (7) استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. هذا مع اهمية التذكير بان اخر تعديل تم بشان التقسيم الاداري للمحافظات كان التعديل الذي تم بموجب القانون رقم (5) لسنة 2004 م بشان انشاء محافظة ريمة ومن قبله التعديل الذي تم بموجب القانون رقم 23 لسنة 1998 بشان انشاء محافظتي الضالع وعمران .

وكل عام وانتم والقانون في بلادنا بألف خير .