أضواء فقهية على معركة الفرقان في غزة
د. محمد معافى المهدلي
د. محمد معافى المهدلي

لم تُحدث معركة الفرقان، تغييراً في المعادلات السياسية والعسكرية في المنطقة، فحسب، بل أحدثت كثيراً من التغييرات والرؤى الفقهية والعلمية والفكرية والثقافية، أيضاً، على كل الصعد، وعلى مستوى كل النخب في الوطن العربي والإسلامي والعالمي، ولعلّ استقصاء مجمل هذه الحالات أمر يطول شرحه وبيانه، إلا أنني ألفت النظر إلى أهم الجوانب الفقهية والشرعية التي يمكن استفادتها من معركة، الفرقان، التي لها من اسمها نصيب الأسد، فكانت بحق معركة تاريخية، وملحمة عسكرية، وساحة سياسية، فارقة بين الحق والباطل، وبين الإسلام والنفاق، وبين الهدى والضلال.

والإشارة إلى هذه الأحكام ليس من قبيل الترف الفكري أو الفقهي، بل تكتسب أهمية كبرى، كون بعض هذه الأحكام التي جرت في هذه المعركة، والتي سوف نشير إلى بعضها في ثنايا هذا البحث، هي في واقع الحال أحكام عقدية وإيمانية، يجب أن تبين وتوضح وتُعلم وتعلَّم لمن يجهلها.

ويمكننا الإشارة إلى هذه الأحكام في المطالب الآتية:

المطلب الأول: حكم منع المقاومة من السلاح، والتعاون الأمني مع العدو الصهيوني.

من أهم ما اجتمعت عليه قوى التآمر الدولي، في أعقاب حرب غزة، منع تهريب السلاح إلى المقاومة، حيث أُبرمت الاتفاقيات لهذا الغرض، نجم عن هذه الاتفاقيات، نصب الكاميرات والأجهزة، على طول الخط الحدودي بين غزة ومصر، لاستكشاف عمليات تهريب السلاح، كما يزعمون، ومع الصخب والتضليل الإعلامي، وقدرة الآلة الإعلامية على قلب الحقائق، ظن البعض حرمة تهريب الأسلحة إلى المقاومة، لدرجة أنّ البعض اعتبر هذا من المسلّمات، التي لا نقاش فيها.

والحق أنه لا يجوز أن يُمنع السلاح عن المقاومة في فلسطين، بحال من الأحوال، بل الواجب هو دعم المقاومة الإسلامية في فلسطين، ومناصرتها ومؤازرتها بكل السبل والوسائل الممكنة، وأما إيصال السلاح إليها، فهو من أوجب الواجبات، وأفرض الفرائض، وأهم المهمات الدينية والدنيوية، لأن في منعه إعانة للعدو على استئصال شأفة المجاهدين، وقتلهم وقتل ما تبقى من الأبرياء، وفي منع السلاح، تسليط ونصرة للكافرين على المؤمنين.

وعلى هذا فمنع السلاح عن المقاومة يعد خيانة للأمة وللدين، عياذا بالله، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً} النساء144.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }المائدة51.

ولعلّ لقائل أن يقول، لا يشترط أن يكون منع السلاح عن المقاومة، موالاة للصهيونية، ولعلّ هذا الربط ربط غير صحيح، إن لم يكن ربطاً جائراً وظالماً!!.

وجوابه:

أن الله عز وجل نهى عن مجرد موالاة الكافرين، فقال سبحانه، {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}الممتحنة9.

فإذا كان النهي عن موالاة الكافرين وهو عمل قلبي، فكيف بالسمع والطاعة لهم، وكيف بالتعاون والتآمر معهم في تصفية المؤمنين، وإبادتهم وتدمير ممتلكاتهم، وتخريب ديارهم، وقتل ذراريهم ونسائهم.!!.

لا شك أنه عمل جبان، يتجاوز مجرد الموالاة والمحبة، إلى النصرة التامة الكاملة الشاملة، بل يتجاوز مجرد المناصرة، إلى المؤاخاة، والدم بالدم، فيحرم هذا كحرمة الردة، بل أشد حرمة من الردة، إذْ يجوز للمسلم شرعاً في أحوال الإكراه الملجئ، أن يرتد عن الإيمان، وقلبه مطمئن بالإسلام، لكن لا يجوز له بحال من الأحوال قتل مسلم، أو المشاركة في قتله، وإن كان مكرها إكراهاً ملجئاً، لأن صون نفسه، ليست بأولى من صون نفس أخرى، كما قال علماء الأصول.

ومن الجدير بالذكر هنا أنه أصدر أكثر من مائة من علماء العرب والمسلمين بيانا اعتبروا فيه إغلاق معبر رفح وتتبع الأنفاق وهدمها حتى لا يصل الغذاء والدواء إلى أهالي قطاع غزة تعاونا صريحا مع العدو الإسرائيلي في قتلهم، ومن أعظم الخيانات التي مرت على الأمة عبر التاريخ.

واتفق العلماء على أن \\\"مظاهرة الكفار على المسلمين كفر وردة عن الإسلام\\\", وقالوا: إن هذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام العشرة، ويخشى أن يدخل في هذا الحكم من تعاون على إغلاق المعبر أو الأنفاق أو الدلالة عليها، أو منع دخول المساعدات وكذلك تسليم المعابر لليهود أو القوات الدولية الموالية لهم، كما يدخل في هذا الحكم الأفراد والمنظمات والوسائل الإعلامية التي تمالأت مع اليهود على المجاهدين في سبيل الله في غزة, على حد وصف البيان.

ومن بين الموقّعين على البيان الشيوخ: محمد الحسن ولد الددو، والقاضي: محمد بن إسماعيل العمراني، وعبد الله بن حمود التويجري وعلي قرة داغي ووجدي غنيم وجمال المراكبي ومحمد كريم راجح والأمين الحاج محمد أحمد وغيرهم. ( المصدر: الجزيرة نت).

وهذه الفتيا مع انتشارها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لا نعلم أحداً من علماء الأمة استنكرها، أو اعترض عليها، بل صدر عن الأزهر الشريف ما يؤيد هذه الفتوى، فقد وقّع نحو 500 عالم من علماء الأزهر على بيان مشترك صدر الثلاثاء (3/2)، يحرمون من خلاله غلق معبر رفح وهدم الأنفاق ومنع السلاح عن المجاهدين.

وقال العلماء في بيانهم: \\\"يحرم تماما إغلاق المنافذ (المعابر) التي تربط الفلسطينيين بالعالم الخارجي، وعلى الأخص معبر رفح، المعبر الوحيد الذي يطل على إخوانهم المسلمين، ويرى العلماء أنّ إغلاقه من أكبر الكبائر، كما يرى العلماء أنه يحرم منع السلاح عن المجاهدين أو هدم الأنفاق التي يستعين بها المجاهدون في توفير حاجتهم من العتاد والسلاح وغيره تحريماً قاطعا. (المصدر: الفلسطيني للإعلام).

المطلب الثاني: حكم منع المعونات من الأغذية والأطعمة والأدوية عن قطاع غزة.

بعد معركة الفرقان، كان البعض يتوقع بعد أن كسرت شوكة الصهاينة، أن يخف الرعب والذعر لدى دول الطوق، دول الصمود والتحدي، وأن تفتح المعابر، سيما معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية، إلا أن المعابر لا تزال موصدة، إلا في القليل النادر، فما حكم هذا العمل في الفقه الإسلامي؟ وهل ثمة مبررا مقبولا لهذا الجرم الشنيع؟.

نعرّج في المسألة على بعض أقوال الفقهاء، من مختلف المذاهب الإسلامية .

قال الشافعية في كفاية الأخيار: “لو حبسه ومنعه من الطعام والشراب والطلب حتى مات وجب القصاص، ولو حبسه وعراه حتى مات بالبرد فهي كما لو حبسه ومنعه الأكل” أهـ (كفاية الأخيار 1/590) .

وفي الشرح الكبير للدردير من المالكية قال: “السادس: حبسه ومنعه الطعام أو الشراب حتى مات جوعا وعطشا في مدة يموت في مثلها غالبا، عليه القود لأن هذا يقتل غالبا” ومعنى القود أي القصاص. (الشرح الكبير (9/ 322) .

وقال الحنابلة في الإقناع: “السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما أو الدفاء في الشتاء ولياليه الباردة، حتى مات جوعا أو عطشا أو بردا في مدة يموت في مثلها غالبا بشرط أن يتعذر عليه الطلب – فعمد..” (الاقناع4/ 163) . أي قتل عمد .

وقال الشوكاني: “أما المعرّي والحابس حتى مات جوعا أو بردا، فلا يخفى أنهما قاتلان عمدا عدوانا ولا اعتبار باختلاف الأسباب التي كان بها ذهاب الحياة ومفارقة الروح للجسد وليسا بمسببين، بل هما مباشران بالتعرية أو الحبس، فإن ذلك لا فرق بينه وبين القتل بالسيف والطعن بالرمح لأن كل واحد منهما قد أفضى إلى الموت كما أفضى إليه الضرب والطعن، ومن يعقل الحقائق كما ينبغي لم يخف عليه مثل هذا” (السيل الجرار: (4/ 411).

وبعد سرد أقوال أهل العلم، من مختلف مذاهب المسلمين، يظهر جلياً واضحاً موقف الشرع الإسلامي من قتل، أو المشاركة في قتل إنسان مسلم معصوم الدم، بالجوع أو العطش، أو البرد، أو منع الأدوية والعلاج عنه، حتى مات، أو غيرها من وسائل الحصار، على النحو الذي يجري الآن في فلسطين وغزة التي يموت أبناؤها بالعشرات، نتيجة هذا الحصار الجائر الذي تفرضه دول الجوار على شعب فلسطين.

ولا نعني -بالطبع- من سرد هذه الأقوال الدعوة إلى الفتنة، أو إراقة الدماء المسلمة على الحدود والمعابر، إنما نقصد فقط الدعوة إلى رفع الحصار، وحقن دماء الأحرار وأرواحهم من أن تزهق جوعاً وعطشاً، أو مرضا، وبيان فداحة الجرم الذي تفرضه بعض الحكومات المستبدة على أمتنا.

المطلب الثالث: حكم ضخ الغاز ودعم اليهود.

يضخ الغاز المصري إلى اليهود، بثمن أقل من سعر التكلفة، بموجب اتفاقية، جائرة، أبرمت بين الطرفين، وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6 دولار، في حين أن قيمته السوقية تزيد عن: 9 دولارات، فهل يعد هذا من البيوع الجائزة، بين المسلمين وغيرهم، أو أنه بيع فاسد باطل؟!!.

لا شك أنّ هذا البيع فيه غبن فاحش، وإهدار لأموال المسلمين، وثرواتهم، فيعد بيعا فاسدا باطلا، لا يصح، ولا يجوز، بل يجب إيقافه، فكيف لو ضم إلى هذا البيع، كون هذا الغاز هو وقود آلة الحرب الصهيونية، التي تأكل الأخضر واليابس، وتدمر المدن على رؤوس أهلها، وهو وقود مصانع العدو، واقتصاده قائم عليه، فلا يقال هنا والحال هذه، هل يجوز بيع الغاز لليهود أو لا يجوز؟، لأن هذا مما يحرم بالعقل، قبل الشرع، لما فيه من الغبن الفاحش والغرر البين، المفسد لأصل البيع، وإنما يقال: هل يعد هذا موالاة لليهود ونصرة لهم على الفلسطينيين، فيأخذ ما يترتب على ذلك من أحكام شرعية، أو لا يعد؟!.

وهذا السؤال بدورنا نطرحه على ساسة مصر وحكمائها وشعبها المناضل العظيم، ليتخذ موقفاً أكثر قوة في رفض هذه الاتفاقية التي وُقّعت ولمدة خمسة عشر سنة، قابلة للتجديد، لينتفض هذا الشعب العظيم لرفض هذه الاتفاقية، وليواصل ملاحقة الحكومة المصرية أمام أجهزة القضاء لإبطال هذه الاتفاقية، وقد قام القضاء المصري مشكوراً بواجبه الشرعي والقانوني فرفض هذه الاتفاقية وأبطلها، إلا أن القرار السياسي وقف بالمرصاد في طريق تنفيذ أحكام القضاء.

ونشير هنا إلى أقوال أهل العلم، المعززة لما نود قوله.

نقل في \\\" المجموع\\\" (9/432) الإجماع على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب .

وفي الموسوعة الفقهية (25/153): \\\"يحْرُمُ بَيْعُ السِّلاحِ لأَهْلِ الْحَرْبِ وَلِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَطْعَ الطَّرِيقِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ إثَارَةَ الْفِتْنَةِ بَيْنَهُمْ, وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْمِلَ إلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ سِلَاحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ, وَلا كُرَاعًا, وَلا مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ (الكراع هي الخيل); لأَنَّ فِي بَيْعِ السِّلاحِ لأَهْلِ الْحَرْبِ تَقْوِيَةً لَهُمْ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ, وَبَاعِثًا لَهُمْ عَلَى شَنِّ الْحُرُوبِ وَمُوَاصَلَةِ الْقِتَالِ, لاسْتِعَانَتِهِمْ بِهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْمَنْعَ اهـ . (الموسوعة الفقهية (25/153).

وأضافت الموسوعة الفقهية الكويتية فقالت:

\\\"وهذه المسألة ليست من المعاصي العادية أو الصغائر، بل إنها مسألة متعلقة بأصل العقيدة والتوحيد وموالاة المسلم لدين الله وبراءته من أعداء الله، نص الأئمة في كتبهم على هذا، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في (فتاواه) (1/274) :\\\"وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال الله سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) المائدة / 51 \\\".

وقال في البحر الرائق: \\\"نَهَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَحَمْلِهِ إلَيْهِمْ، َلِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيَتَهُمْ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ..والمراد بالسِّلَاحِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِتَقْوِيَتِهِمْ عَلَى الْحَرْبِ فَدَخَلَ الْكُرَاعُ، وَالْحَدِيدُ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ السِّلَاحِ.. وَالْكُرَاعُ الْخَيْلُ وَدَخَلَ الرَّقِيقُ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَوَالَدُونَ عِنْدَهُمْ فَيَعُودُونَ حَرْبًا عَلَيْنَا، مُسْلِمًا كَانَ الرَّقِيقُ أَوْ كَافِرًا\\\" (البحر الرائق: 13/321).

وفي العناية: \\\"نَهَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَحَمْلِهِ إلَيْهِمْ، لِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيَتَهُمْ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا الْكُرَاعُ، وَكَذَلِكَ الْحَدِيدُ لِأَنَّهُ أَصْلُ السِّلَاحِ\\\" (العناية شرح البداية: 7/ 464).

وقال أيضاً: \\\"لَا يَبْعَثُ التُّجَّارَ إلَيْهِمْ بِالْجِهَازِ وَهُوَ فَاخِرُ الْمَتَاعِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا السِّلَاحُ وَالْكُرَاعُ وَالْحَدِيدُ\\\" .(العناية شرح البداية: 7/ 464).

وقال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: \\\"حُكْمُ بَيْعِ السِّلَاحِ مِمَّنْ يُقَاتِلُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ كَحُكْمِ بَيْعِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا\\\" . (6/ 452).

وهو قول الإمام العلامة الشوكاني في الفتح: (12/ 435). وغيره.

إننا نطرح في هذا السياق سؤالاً محيراً، لِمَ تصر الحكومة المصرية أن تخسر شعبها، وقواه السياسية، وأن تضرب بالقوانين المصرية، وهيبة القضاء المصري عرض الحائط، ولِمَ الجهة الوحيدة في مصر التي تتمرد على القضاء المصري هي الحكومة المصرية، ولمصلحة من؟؟!!.

المطلب الرابع: حكم قتل الجواسيس .

بعد معركة الفرقان أثير جدا على المقاومة الإسلامية، قتلها للجواسيس والعملاء، واعتراض البعض على ذلك، وهو أمر عجيب مستغرب، من فقهاء فتح، إلا أنه للعلماء كلام حسن في المسألة، نشير إليه، نقلا عن فتاوى الأزهر الشريف، فقد ورد:

\\\"من يتجسس على المسلمين ويتصل بأعدائهم ويعطيهم علما بأسرار عسكرية سرية لينتفعوا بها فى البطش بهم، وإلحاق الأذى والضرر ببلادهم جدير بأن نعامله معاملة من يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا فلكل أمة نظمها العسكرية، والمصلحة العامة تستلزم أن تحتفظ لنفسها بأسرار تخفيها عن أعدائها، ولا يعلمها إلا أهلها المتصلون بحكم عملهم بها، فإذا سولت نفس أحد المواطنين له بأن يستطلع أمر هذه الأسرار بطرقه المختلفة - وينقلها إلى أعدائه وأعداء بلاده كان جاسوسا وكان ممن يسعى في الأرض بالفساد ولأن من شأن اطلاع العدو على هذه الأسرار أن يسهل عليه محاربة المسلمين وتوهين قواهم، وربما آل الأمر إلى احتلال بلادهم لا قدر الله وبسط سلطانه ونفوذه عليها\\\". (فتاوى الأزهر: 6/73).

وقال العلامة ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم:

\\\"قتلُ الجاسوسِ المسلم إذا تجسَّسَ للكفار على المسلمين، توقَّف فيه أحمد، وأباح قَتْلَهُ طائفة من أصحاب مالِك، وابنُ عقيل من أصحابنا، ومن المالكية مَنْ قال: إنْ تكرَّر ذلك منه، أُبِيحَ قتله، واستدلَّ من أباحَ قتله بقولِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حقِّ حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتابَ إلى أهلِ مكَّةَ يخبرهم بسير النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم – إليهم، ويأمرهم بأخذ حذرهم، فاستأذن عمرُ في قتله، فقال: (إنَّه شهدَ بدراً)، فلم يقل: إنَّه لم يأتِ ما يُبيحُ دمه، وإنَّما علَّل بوجود مانعٍ مِنْ قتله، وهو شهودُه بدراً ومغفرةُ الله لأهل بدر ، وهذا المانعُ منتفٍ في حقِّ مَنْ بعدَه\\\" . (جامع العلوم والحكم 16/22).

فدلَ أنّ قتل الجاسوس والعميل، المتسبب في قتل الأبرياء والتعاون مع اليهود، في قتل المؤمنين وتصفية المجاهدين، والدلالة على أماكن المرابطين، قتله أمر غير غريب في تاريخنا الإسلامي، وتراثنا الفقهي، فلم تثور ثائرة البعض، وثانياً وثالثاً ورابعاً لمصلحة من هذا الاستنكار؟!!.

والحمد لله رب العالمين،،


في الأحد 08 فبراير-شباط 2009 09:56:14 م

تجد هذا المقال في مأرب برس | موقع الأخبار الأول
https://mail.marebpress.com
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://mail.marebpress.com/articles.php?id=4848