آخر الاخبار

مركز دراسات وأبحاث استقلال القضاء يستغرب تكليف هيئة التفتيش ‏القضائي بالنيابة العامة باستدعاء بعض أعضائها

السبت 12 إبريل-نيسان 2008 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 4228

قال مركز دراسات وأبحاث استقلال القضاء بـ "هـود" انه تابع الأمر رقم (9) لسنة 2008م بشأن تكليف هيئة التفتيش ‏القضائي بالنيابة العامة باستدعاء بعض أعضاء النيابة الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بناء على نتائج اجتماع ‏المجلس بتاريخ 25/2/2008م للتحقق مما نشرته بعض الصحف عن قيام بعض أعضاء النيابة العامة بالدعوة إلى ‏تأسيس الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية.‏

وأستغرب المركز إصدار مثل هذا الأمر من قبل قمة السلطة القضائية دون التدقيق أو التأكد من مشروعية استدعاء ‏بعض أعضاء السلطة القضائية للتحقق من صحة ما نشرته بعض الصحف من قيامهم بالدعوة لتأسيس الرابطة اليمنية ‏لأعضاء السلطة القضائية ، وهل تأسيس رابطة أو منظمة مدنية يعد من إحدى حالات الإخلال بالوظيفة العامة ‏المنصوص عليها في المادة (111) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية التي يختص المجلس ‏بنظرها.‏

واكد المركز في بيان تلقت "مأرب برس " نسخة منه على حق أعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ‏والرابطات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني واستقلالهم القضائي وفقا لنص المادة (58) من الدستور ‏والمادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.‏

وأوضح البيان ما نصت عليه المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمنع ‏الجريمة ومعاملة المجرمين والتي أقرت بقراري الجمعية العامة رقم 40/32 و 40/146 بتاريخ 29/11 و ‏‏13/12/1985م الذي جاء في البند الثامن والتاسع منها ما نصه (8- وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان، يحق لأعضاء ‏السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك ‏القضاة دائماً، لدى ممارستهم حقوقهم، مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء. 9 - تكون للقضاة الحرية في ‏تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفي ‏الانضمام إليها.)‏

وما نص عليه البند الثامن من المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدت في المؤتمر الثامن ‏للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا – كوبا في الفترة من 27/8 إلى 7/9/1990م بقوله ‏‏(8- لأعضاء النيابة العامة، شانهم شان غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام ‏إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، ‏وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها، وكذلك الانضمام الى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، ‏دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. و عليهم أن ‏يتصرفوا دائما، في ممارسة هذه الحقوق، طبقا للقانون والمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهم.)‏

ويجدد المركز تأكيده على أنه في ظل غياب دور فاعل للمنتدى القضائي في تمثيل مصالح القضاة والدفاع عنهم ‏والنهوض بهم فإن العمل القضائي يظل مختلاً بشكل عام وسيظل أعضاء السلطة القضائية غير مستقلين قضائيا لغياب ‏الجهة المستقلة التي تدافع عنهم وتهتم بمصالحهم.‏

كما يعتبر المركز هذه الإجراءات نوعا من التضييق والمساءلة ومنع لأعضاء السلطة القضائية من ممارسة حقوقهم ‏المشروعة بسبب عملهم وحقهم المشروع في تكوين الجمعيات والرابطات والانضمام إليها الذي كفلته ونصت عليها ‏النصوص السالفة الذكر في المادة (58) من الدستور والمعاهدات والمبادئ الدولية بشان استقلال السلطة القضائية ‏ودور أعضاء النيابة العامة والتي التزمت الجمهورية اليمنية بالعمل بها في المادة (6) من الدستور.‏

ودعا البيان الصادر عن مركز دراسات وأبحاث استقلال القضاء بـ "هـود" مجلس القضاء الأعلى وإلى إعادة النظر في ‏الأمر رقم (9) لسنة 2008م وإيقاف العمل به وإتاحة الفرصة أمام أعضاء السلطة القضائية في ممارسة حقوقهم ‏المشروعة وإحياء المنتدى القضائي لتفعيل دوره في تمثيل وحماية أعضاء السلطة القضائية والنهوض بهم مهنياً ‏وتدعيم استقلالهم القضائي.‏

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن