ارتفاع أسعار النفط بعد إعادة فرض عقوبات أميركية على فنزويلا حادثة هي الأولى من نوعها وتفوق الخيال.. امرأة اصطحبت جثة عمها للحصول على قرض وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل مراسلات طهران وواشنطن قبل وبعد الهجوم الاحتلال الصهيوني يكشف عدد القتلى والمصابين في صفوف قواته منذ بدء حرب غزة كيفية تحويل محادثات واتس آب الرقم القديم إلى الرقم الجديد دون فقدان البيانات موعد مباراة مان سيتى ضد ريال مدريد فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا وظيفة راتبها 100 ألف دولار والعمل من المنزل.. ما هي المليشيات تكشف حقيقة سحب عملتها المعدنية الجديدة فئة 100 ريال واشنطن تعلن تنفيذ ضربات استباقية ضد الحوثيين تهديد حوثي جديد باستهداف مطار المخا وإخراجه عن الخدمة
أعلنت السلطات المصرية عن سن قوانين جديدة تضع المتحرشين في السجن علاوة على دفع غرامات مالية، بحسب نصوص المواد «306 أ»، «306 ب»، من قانون العقوبات.
وتنص المادة «306 مكرر (أ)»، على أن «يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تنص المادة «306 مكرر (ب)» على أنه: «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي يعادل نحو 17.7 جنيه مصري تقريبا.