شركة غوغل تكشف عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي 13 دولة يصدرون تحذير عاجل إلي إسرائيل من الهجوم على رفح السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية
قال محامي سعودي إن "صياح" الزوج في وجه زوجته يعد نوعاً من أنواع العنف النفسي الذي يستوجب العقاب وفق نص القانون.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني ماجد العتيبي أن نظام الحماية من الإيذاء تضمّن تجريم كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة معاملتها جسديًّا أو نفسيًّا أو جنسيًّا، أو التهديد به.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "عاجل" السعودية أن تعنيف الزوج لزوجته بالصياح يعد من أشكال العنف النفسي ضدها، التي تضمنتها المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء؛ حيث يؤدي إلى إيذائها نفسيًّا.
وقال أن النظام عرف الإيذاء بأنه "كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".
وأوضح أن المادة 13 من النظام تحدد عقوبة الجاني حيث نصت على أنه "دون الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال (بين 1333- 13 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلًا شكَّل جريمةً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وفي حال العود، تُضاعَف العقوبة. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية".
ولفت إلى أنه حسب المادة الرابعة من نظام الحماية من الإيذاء، حددت طرق لجوء الزوجة المتضررة من العنف إلى شكوى بالتقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة.