اليمن تضرب السعودية بالأربعة مجزرة مروعة وجديدة وسط غزة .. إسرائيل تقتل وتصيب عشرات وتمنع الإسعاف السعودية تعلن عن حدث تاريخي في أول محطة للطاقة النووية حطم أجهزة المخابرات..معلومات جديدة و صادمة عمن حاول اغتيال ترامب قناة الجزيرة تعلن عن إطلا ق منصتها الجديدة الجزيرة 360.. مكتبة ضخمة للبرامج والوثائقيات 1 أردوغان يشارك أغنية داعمة لفلسطين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي تطورات جديدة ومفاجئة… قوات الاحتلال تحاصر شوارع بمحيط مقر السلطة في رام الله أول دولة عربية أمام مجلس الأمن في مهاجمة إسرائيل محاولة ثانية لاغتيال ترمب تشعل الشارع الأمريكي من جديد وكيل محافظة مأرب الدكتور مفتاح يناقش إنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام السرطانية في المحافظة
يجرم القانون الإماراتي إنشاء بريد إلكتروني مزيف ونسبه لأشخاص أو مؤسسات لتنفيذ جرائم احتيال، ويضع عقوبات مشددة على هذا النوع من الجرائم، تصل في بعض الحالات إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون درهم.
وفي هذا السياق، أكد إيهاب النجار مستشار قانوني، أن القانون الإماراتي يجرم قيام أي شخص باصطناع بريد إلكتروني مزيف مشابه لبريد إلكتروني آخر، ونسبه لأشخاص أو مؤسسات، كون هذا الفعل يهدف إلى خداع الناس والضحايا من أجل تنفيذ جرائم بحقهم ومنها جرائم النصب والاحتيال.
عقوبة مشددة
وأشار النجار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وضع عقوبة مشددة على كل من يصنع بريد إلكتروني مزيف وينسبه إلى آخرين، تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين.
وبين أن المادة 11 البند أولاً من المرسوم بقانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري".
ولفت إلى أن البند الثاني من القانون يعاقب على استخدام البريد الإلكتروني إذ ينص على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكّن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه".
حساب المؤسسات
ولفت المستشار القانوني، إلى أن البند الثالث من المرسوم بالقانون يشدد العقوبة في حال اصطناع بريد للمؤسسات، إذ ينص على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة".