آخر الاخبار

البرلماني دغيش: أتمنى ان لا تكون هذه التعديلات وكأنها مراسيم عرس لعقود زواج سابقة تمت بقرارات جمهورية

السبت 12 إبريل-نيسان 2008 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - صنعاء
عدد القراءات 4552

أحال البرلمان مشروع تعديل المادتين المتعلقتين بانتخاب المحافظين في اليمن إلى لجنة مختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس خلال الأيام القليلة القادمة.

وأحال البرلمان خلال جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير الأحمر مشروع تعديل المادتين (38) و(118) والفقرة (2) من المادة (101) من قانون السلطة المحلية رقم 24 لسنة 2000م وتعديلاته الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن، عقب استماعه للمذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة لمشروع التعديل .

ويتركز انتخاب محافظي المحافظات من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات المكونة للمحافظة ثانية بذات الطريقة في ذات المحافظة.

وتتضمن التعديل بيان الشروط الشخصية والإجرائية الواجب توافرها في من يرغب في ترشيح نفسه لهذا المنصب .

و أشارت المذكرة إلى أن النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ وكذا الأغلبية المطلوبة للفوز.

ويتم انعقاد الهيئة الانتخابية المخصص لانتخاب المحافظ بدعوة من رئيس الجمهورية.

وأن يكون المحافظ بدرجة وزير وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبه.

وكان مشروع التعديل الذي تلاه وزير الإدارة المحلية على مجلس النواب لدى حضوره جلسة اليوم, أوضح في تعديل المادة (38) أن المحافظ ينتخب لأربع سنوات من قبل هيئة انتخابية مكونة من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة،وأجازت الفقرة (جـ) من ذات التعديل لكل يمني ( من داخل أو خارج الهيئة الناخبة)من المحافظة المعنية او خارجها الترشح إذا توافرت شروط تتعلق بكونه يمني ولا يقل سنة عن 35عاماً وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو مايعادله إلى جانب خبرة في العمل إداري لمدة لأتقل عن عشر سنوات نصفها في مركز قيادي في أي من المؤسسات الرسمية أو الأهلية إضافة لشروط الاستقامة وعدم صدور حكم قضائي بات ضده في جريمة مخلة في الأمانة والشرف مالم يكن قد رد اعتباره . والايكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي .

وبالنسبة لمرشحي الأحزاب اشترط التعديل اعتماد الترشح من رئيس أو أمين عام الحزب ،أما المستقلون فيجب أن يحصل الواحد منهم على تزكية (10%) من أعضاء الهيئة الانتخابية مع عدم جواز انتخاب عضو الهيئة لأكثر من مرشح ،ويعتبر فائزاً من يحصل على الثلثين من الأصوات . وعند تعذر انتخاب المحافظ يتم التعيين من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الإدارة المحلية وموافقة مجلس الوزراء .

وأتاح تعديل المادة (118) لثلث أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا لوزير الإدارة المحلية كتابة بطلب دعوة المجلس للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في سحب الثقة من المحافظ والتي تتم بموافقة ثلثي الأعضاء باقتراع سري.

وكان الدكتور/عبد الباري دغيش عضو مجلس النواب المؤتمري قال في تصريح صحفي ان ما يتمناه حقا كمجلس نواب وكمواطنين أن لا تبدو هذه التعديلات ، بعد مناقشتها والمصادقة عليها وإصدارها رئاسيا ، وكأنها مراسيم عرس لعقود زواج سابقة تمت بقرارات جمهورية ، وبحيث نصبح نحن ، وكأننا مجددا أمام المشهد ذاته نراقب تكرار ضخ مياه النافورة نفسها ليس إلا .

وقال إننا نتمنى أن تشكل مسألة انتخاب المحافظين نقلة نوعية على طريق إطفاء الحرائق المشتعلة ،، هنا أو هنالك، وتكون بارقة أمل ومصدر ثقة لدى الناس عن طريق تعزيز دور العمل المؤسسي ، وملامسة الهموم اليومية للشعب عن كثب ،، وحل مشاكله ومكافحة مظاهر الفساد المتغول الذي أدمى القلوب وأضنك الحياة .

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن