آخر الاخبار

صحيفة تكشف عن مطلبٍ مهم تنازل قادة العدو الصهيوني عنه لصالح حماس صراع الاجنحة يطيح بـ محمد علي الحوثي وصنعاء تقسَّم الى مناطق - زعيم المليشيات يتدخل لمنع الصدام خطوة جديدة للحكومة الشرعية تمثل ضربة كبيرة لمليشيات الحوثي تأكيداً لمصادر مأرب برس.. واشنطن تبعث رسمياً برسالة ضربات قاسية مرتقبة للحوثيين قتلها ذبحا بالسكين..تفاصيل جريمة قتل بشعة بطلها سفاح حوثي وضحيتها زوجته - هذا ما قام به اهالي الضحية قبل ان تجف دماء ابنتهم ودموع اطفالها الخمسة خامنئي يوجه رسالة تهديد غير مباشرة للسعودية سيول جارفة تجتاح السعودية لا يعرف المعمرون لها مثيلا عطلت الدراسة والحياة والسلطات تعلن رفع حالة التأهب .. شاهد رمياً بالرصاص.. تصفية قيادي حوثي في صنعاء بعد مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمحافظة مأرب بساعات .. الإعلام الإيراني والحوثي يرفع لهجة التهديد للسعودية ويتوعد باستهداف الأهداف الاستراتيجية وزير الأوقاف يتفقد أسطولا حديثا من الباصات ستقوم بنقل حجاج بلادنا بين المشاعر المقدسة

صدور قانون حماية المستهلك

الإثنين 08 سبتمبر-أيلول 2008 الساعة 01 مساءً / مارب برس - صنعاء
عدد القراءات 3816

صدر القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك.

ويهدف هذا القانون إلى: تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك،في اليمن وضمان صحة المستهلك وسلامة السلع والخدمات وجودتها، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وكذا حماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله، بالإضافة إلى المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الآمن لاقتصاديات السوق.

وأوجب مشروع قانون لحماية المستهلك على مزود السلعة أو الخدمة كتابة سعرها بشكل ظاهر، متيحا لوزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء في حال زيادات غير مبررة للأسعار تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك، سوى تعيين هامش ربح لكل سلعة ارتفع سعرها بحسب أهميتها.

كما منح الوزير حق وقف توريد أي سلعة أو خدمة أو عرضها في السوق ومنع تداول بعضها أو إخضاعها لشروط خاصة إذا هددت صحة المستهلك أو أضرت بمصالحه المادية.

وذكر القانون حقوق المستهلك في الحفاظ على صحته وسلامته، والحصول على البيانات الصحيحة والوافية وكذا المتطلبات الأساسية كضمان جودة أي سلعة أو خدمة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وتعويضه إذا تعرض لأضرار ناتجة من استهلاك السلعة أو الانتفاع من خدمة. إضافة لحقه في إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها، واستفادته من معاملة عادلة من قبل المزود للخدمة أو السلعة.

ومن ضمانات حماية تلك الحقوق حظر مشروع القانون على المعلن نشر إعلانات للنشاطات المحظورة أو المجهولة المصدر أو غير المرخصة لسلعة أو خدمة، أو الضارة أو قبل التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، مع إلزامه تعديل أي إعلان مضلل من قبل الإدارة المختصة بحماية المستهلك المنشأة بموجب القانون الجديد مع لجنة عليا لحماية المستهلك يترأسها وزير التجارة بعضوية ممثلين عن عدة جهات حكومية.

ومنع القانون المزود من تزوير سلعة تخص الغير، أو بيع سلعة غير مطابقة للمواصفات.

وكذلك أشرك القانون جمعيات حماية المستهلك من خلال تقديم المعلومات للجهات المختصة، وطرح مقترحات مشاريع تشريعية ومعاونة وتلق شكاوى المستهلكين ورفع الدعاوى القضائية لصالح المستهلكين مع إعطاء تلك الجمعيات الحق في الحضور كمراقب عند إجراء أي مهمة ميدانية للجهات المختصة ضد المخالفين، والحصول على أي بيانات من جهات حكومية ذات صلة بنشاطها.

ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض يعاقب القانون كل من يخالف أحكامه بغرامة مالية لا تقل عن مئتي ألف ريال أو الحبس مدة لا تقل عن سنة مع نشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وحال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

ويهدف مشروع القانون الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان سلامة السلع والخدمات وجودتها، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وحمايته من الغش والإعلان الخادع.

وحسب المادة (4) من المشروع يسري قانون حماية المستهلك على جميع المعاملات والعقود المرتبطة بالسلع والخدمات بمختلف وسائل التجارة التقليدية والحديثة بما فيها التجارة الالكترونية.

وبررت الحكومة إعداد القانون بإلغاء قوانين معنية بالرقابة على الأسواق سعرا وجودة نتيجة انتهاج اقتصاديات السوق، وضبط الأسواق الداخلية. الى جانب تسارع وتيرة الإنتاج وتزايد الاستهلاك، وتنوع مسميات السلع الحديثة وتشابه العلامات التجارية.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن