ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
أثار حكم قضائي أصدرته إحدى المحاكم الابتدائية بصنعاء، قضى بإطلاق سراح زعيم وأعضاء أكبر شبكة متخصصة في تزييف الأدوية في اليمن، احتجاجات لدى أوساط حقوقية وقانونية خصوصاً أن أفراد الخلية اعتقلوا قبل نحو شهرين إثر عمليات دهم مباغتة أثناء قيامهم بتسويق منتجات دوائية مزيفة خاصة بمرضى القلب والفشل الكلوي وبعض الأمراض المستعصية الأخرى .
واعتبر الناشط الحقوقي البارز عبدالسلام أحمد العماري في تصريح ل”الخليج” الحكم الصادر من محكمة غرب صنعاء بإلافراج المؤقت عن زعيم وأعضاء أكبر شبكة متخصصة في تزييف الأدوية بأنه يمثل تجسيداً للخلل القائم والمزمن في المنظومة القضائية في البلاد، مشيراً إلى أنه تم تقديم تقارير طبية الى رئيس المحكمة تتضمن بيانا تفصيليا بالانعكاسات الصحية الكارثية الناجمة عن تزييف مستحضرات دوائية خاصة بمرضى القلب والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المستعصية الأخرى، والتي تصل الى حد الوفاة، إلا أن هذه التقارير تم تجاهلها من قبل القاضي المختص بنظر القضية . وأتهم رئيس تحالف الناشطين الحقوقيين المناهض لجرائم تزييف الأدوية، اسماعيل عبد الوهاب المتوكل، في تصريح ل”الخليج” رئيس نيابة شمال صنعاء علي سعيد الصامت ورئيس محكمة غرب العاصمة القاضي محمد فاضل وعدداً آخر من الشخصيات التي وصفها “بالمتنفذة”، بالوقوف حائلاً دون إحالة المتهمين في قضية أكبر شبكة لتزييف الأدوية الى المحكمة الجزائية المختصة، من خلال الإصرار على تصنيف القضية كجريمة غير جسيمة”، وهو ما يتقاطع مع المادتين (140-141) من قانون العقوبات المعتمد والسائد، واللتين تضمنتا فرض عقوبات تصل الى الحبس عشر سنوات في حق من يثبت تورطه في ممارسة أنشطة تتعلق بتزييف الأدوية تتسبب في إلحاق الضرر بحياة الناس أو سلامتهم، والحكم بالإعدام في حال تسبب مثل هذه الأنشطة المجرمة في وفاة إنسان .